111

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٧١٤ - وأمر المصلي أن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه لا قبالة وجهه، والعلماء مجمعون عليه.
٧١٥ - وأجمعوا على كشف الوجه في الصلاة.
ذكر ما يجتنبه المصلي في صلاته
٧١٦ - وأجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا لإصلاح صلاته، واختلفوا في المصلى يتكلم في صلاته ساهيًا ويسلم ساهيًا قبل أن تكمل صلاته.
٧١٧ - وأجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
٧١٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.
٧١٩ - وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة.
٧٢٠ - والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته ﷺ بلا خلاف من أحد.
٧٢١ - ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو نحو ذلك فهو باطل مردود.
٧٢٢ - ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة، فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك.

1 / 140