وَاحْتَجُّوا فِي تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام بالْخبر الَّذِي فِيهِ التمسوا وَارِثا أَو ذَا رحم فَلم يَجدوا فَقَالَ أَعْطوهُ لأكبر من رَأَيْتُمْ من خُزَاعَة وَلم يَقُولُوا بِهِ فِي أَن من لَا وَارِث لَهُ يعْطى مَاله للكبير من قبيلته
وَاحْتَجُّوا فِي منع الْقَاتِل مِيرَاث الْمَقْتُول بِخَبَر عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده لَا يَرث قَاتل وَلَا يقتل مُؤمن بِكَافِر فَقَالُوا بِأول الحَدِيث دون آخِره
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز التَّيَمُّم فِي الْحَضَر مَعَ وجود المَاء للجنازة إِذا خَافَ فَوتهَا بِحَدِيث أبي جهيم ابْن الْحَرْث فِي تيَمّم النَّبِي ﷺ ثمَّ خالفوه فِيمَا دلّ عَلَيْهِ فِي موضِعين أَحدهمَا أَنه تيَمّم بِوَجْهِهِ وكفيه دون ذِرَاعَيْهِ وَالثَّانِي أَنهم لم يكرهوا رد السَّلَام للمحدث وَلم يستحبوا التَّيَمُّم لرد السَّلَام
وَاحْتَجُّوا فِي جَوَاز الِاقْتِصَار فِي الِاسْتِنْجَاء على حجرين بِحَدِيث ابْن مَسْعُود أَن رَسُول الله ﷺ ذهب لِحَاجَتِهِ وَقَالَ إئتني بأحجار فَأَتَاهُ بحجرين وروثة فَأخذ الحجرين وَألقى الروثة وَقَالَ هَذِه ركس ثمَّ خالفوه فِيمَا هُوَ نَص فِيهِ فأجازوا الِاسْتِنْجَاء بالروث وَاسْتَدَلُّوا بِهِ على مَالا يدل عَلَيْهِ من الِاكْتِفَاء بالحجرين
وَاحْتَجُّوا على أَن مس الْمَرْأَة لَا ينْقض الْوضُوء بِصَلَاة النَّبِي ﷺ حَامِلا أُمَامَة بنت أبي الْعَاصِ بن الرّبيع إِذا قَامَ حملهَا وَإِذا ركع أَو سجد وَضعهَا ثمَّ قَالُوا من صلى كَذَلِك بطلت صلَاته وَصَلَاة من ائتم بِهِ قَالَ بعض اهل الْعلم وَمن الْعجب إبطالهم هَذِه الصَّلَاة وتصحيحهم الصَّلَاة بِقِرَاءَة ﴿مدهامتان﴾ بِالْفَارِسِيَّةِ ثمَّ يرْكَع قدر نفس ثمَّ يرفع قدر حد السَّيْف أَو لَا يرفع بل يخر كَمَا هُوَ سَاجِدا وَلَا يضع على الأَرْض يَدَيْهِ وَلَا رجلَيْهِ وَإِن أمكن أَن لَا يضع رُكْبَتَيْهِ صَحَّ
1 / 138
خطبة الكتاب
المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده مقسوما ومحازا ومن يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا وبيان فساد التقليد في دين الله
المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
الأصل الخامس وهو القياس
الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين