وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبِّتَه عليه إلى مماته، وأن يُحَوِّلَه من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر ﵍.
وقوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ قيل: - زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب: ثامنةً وتاسعةً ونحو ذلك.
وقيل: - يطوف بينهما في حجة تطوع، أو عمرة تطوع.
وقيل: - المراد تطوع خيرًا في سائر العبادات حكى ذلك الرازي، وعزى الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم.
وقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه، ولا يظلم
مثقال ذرة، ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء:٤٠] انتهى.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، فقال المشركون: - إنه يقدم عليكم قوم وَهَنَتْهُم حُمَّى يثرب. فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم".
وفيهما أيضا عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: - "رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يَخِبُّ ثلاثةَ أشواط".
فإذا تبين لك هذا وتحققت أن الأصل في مشروعية السعي بين
1 / 37