632

Las victorias islámicas en revelar las falsedades del cristianismo

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Editor

سالم بن محمد القرني

Editorial

مكتبة العبيكان

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩هـ

Ubicación del editor

الرياض

قوله:" لو جاز ترك المرأة لعيب ونحوه، لجاز لها ترك الرجل".
قلنا: هكذا نقول على تفصيل فيه.
تقريره مختصرا: إن العيب في أحد الزوجين: إما أن لا يخل بمقصود النكاح أو كماله، فلا يثبت به الفسخ، أو يخل بذلك فيثبت به إقامة/ للعدل وإزالة للمكروه عن المكلف.
ثم العيوب الموجبة للفسخ: إما خاص «١» بالرجل كالجب «٢» والعنة «٣»، أو بالمرأة كالقرن «٤» / والرتق «٥». أو مشترك بينهما كالجنون والجذام والبرص، ولكل من الزوجين فسخ نكاح صاحبه، لما يخل بمقصود «٦» نكاحه من ذلك.

(١) هكذا في النسخ الثلاث: والأصح: خاصة.
(٢) الجب: القطع. جبه أي استأصله. والمقصود به: مقطوع الذكر [انظر لسان العرب ١/ ٢٤٩، والمصباح المنير ١/ ١٠٩].
(٣) العنة: وصف للرجل الّذي لا يأتي النساء، أو منع من ذلك بالسحر أو غيره. وسمي بذلك لأنه يعنّ ذكره لقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده.
[انظر لسان العرب ١٣/ ٢٩١، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام ٢/ ٤٥٤، وتهذيب الأسماء واللغات ٤/ ٤٨].
(٤) في (م): كالعتق، وفي (ش): كالفتق.
والقرن: عظم في الفرج يمنع الوطء، أو لحم ينبت في الفرج فيسده.
[انظر لسان العرب ١٣/ ٣٣٥، وإكمال الإعلام ٢/ ٥٠٨، وتهذيب الأسماء واللغات ٤/ ٩١، والمغني لابن قدامة ٦/ ٦٥١].
(٥) الرتق: أن يكون الفرج ملتصقا لا يدخل الذكر فيه.
[انظر لسان العرب ١٠/ ١١٤، والمصباح المنير ١/ ٢٥٩]
(٦) في (أ): مقصود.

2 / 646