446

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Regiones
Yemen
Imperios
Rasúlidas

قلنا: لا نسلم أن النهي دال على التحريم بل أقل مراتبه الكراهة، وهي أدنى درجات المنع، والتحريم إنما يثبت بدلالة أخرى، كما أن أدنى درجات الأمر الطلب، والوجوب معلوم بدلالة أخرى.

وأما ثانيا: فلأن الخبر إنما ورد على جهة الاستحباب دون الوجوب، وكلامنا إنما هو في الوجوب، ويدل على الاستحباب أنه قال في آخر الخبر: (( فإنه لا يدري أين باتت يده )). فدل ذلك على أن تعين النجاسة غير حاصل، وهذا مما يؤكد الاستحباب.

قالوا في إيجاب السبع لكل نجاسة: ورد عن النبي أنه أوجب من ولوغ الكلب أن يغسل سبع مرات فتجب في كل نجاسة بجامع النجاسة.

قلنا: عما ذكرتموه جوابان:

أما أولا: فلا نسلم أن الكلب يغسل من ولوغه سبع مرات، وسنقرر عليهم مسألة على حيالها تدل على بطلان العدد فيه بمعونة الله تعالى.

وأما ثانيا: فهب أنا سلمنا ذلك في الكلب فلا نسلمه في غيره؛ لأن للكلب زيادة في التقذير الذي ذكرناه فبطل ما توهموه.

مسألة: قد ذكرنا فيما سلف أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة بعد الحكم عليه بالطهارة كالغسالة الثانية على رأي الإمام أبي طالب، والغسالة الثالثة على رأي الإمام المؤيد بالله، يكون مستعملا لا محالة، فلا يجوز أن يزال به الحدث، ولا يزال به النجس على رأي الأكثر من علماء العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

فأما على المختار وهو قول المؤيد بالله، فيجوز ذلك في حقه وقد مر الكلام عليه باستيفاء فأغنى عن الإعادة.

والذي نريد ذكره هاهنا، إنما هو الكلام في نجاسة الغسالات وطهارتها وفيه مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول: أن الغسالة الأولى نجسة، وهذا هو رأي الإمام أبي طالب وهو محكي عن أبي حنيفة.

Página 454