Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
مسألة: ذهب أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، إلى أن الخفاف والنعال إذا أصابت أسفلها نجاسة فدلكت على الأرض فأزال عينها وبقي أثرها فإنه ينظر في حالها، فإن كانت رطبة لم تطهر؛ لأنها لرطوبتها تزول بالدلك من جانب من الخف إلى جانب آخر بالحك والدلك فلا تطهر إلا بالغسل، وإن أصابتها وهي رطبة فجفت عليها ثم دلكها عن الخف فأزال عينها وبقي أثرها فإنه لا يحكم بطهارة الخف والنعل لاتصال النجاسة به، وهل يعفى عن ذلك الأثر وتصح الصلاة فيه أم لا؟ فيه مذهبان:
المذهب الأول: أنه لا يعفى عنه ولا تجوز الصلاة فيه، وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه، وهو قول محمد والشافعي في الجديد.
والحجة على ذلك: هو أنه محل نجس فوجب أن لا يطهر بالمسح والحك كالثوب، ولأنه لو كان على الثوب لم يطهر إلا بالغسل، فهكذا إذا كان على الخف من غير تفرقة بينهما.
المذهب الثاني: أنها تطهر وتجوز الصلاة فيها، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول الشافعي في القديم.
والحجة على ذلك: ما روي عن الرسول أنه قال: (( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن طهورها التراب))(¬1) رواه أبو هريرة.
الحجة الثانية: من جهة القياس، وهو أنه موضع تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الاستجمار.
والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم.
والحجة على ذلك: هو أن الخفاف والنعال ملبوسة فإذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالغسل، دليله: الأثواب، ولأنها نجاسة اتصلت بالخف وهي رطبة فلا تجوز الصلاة فيها ولا يحكم بطهارتها إلا بالغسل كما لو اتصلت بالقدم من غير خف ولا نعل.
Página 412