375

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

وبيض ما لا يؤكل لحمه، نحو سباع الطير والغراب والحدأة، ظاهرها نجس؛ لأنها خارجة من الدبر، فأشبهت الروث والزبل(¬1) وقد قررنا نجاسة ذروقها، فإن غسلت طهر ظاهرها، ولا يحل أكلها؛ لأنها بعض من أبعاضه فأشبهت سائر أعضائه.

الفرع الخامس: المذي، وهو بالتخفيف لا يجوز تثقيله(¬2)، وهو ماء رقيق يكون عند تحرك الشهوة، روي عن النبي أنه قال: (( المذي رائد المني )). وأراد: أنه لا يكون إلا لشهوة، كما أن المني كذلك، وهو نجس عند أئمة العترة وهو قول عامة الفقهاء: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك.

والحجة على ذلك: ما روي [عن] أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) أنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله فقال: (( لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك))(¬3). وقوله : (( كل فحل يمذي فإذا وجدت الماء(¬4) فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة)). وعن عبدالله بن مسعود قال: سألت رسول الله عن الماء يكون بعد الماء، فقال: (( ذلك المذي فاغسل فرجك وأنثييك)). فهذه الأخبار كلها دالة على نجاسته.

ومن جهة القياس: وهو أنه خارج من مخرج المني فكان نجسا كالبول، وحكي عن فريق من الإمامية، أنهم قالوا بطهارته.

والحجة لهم على ذلك: ما حكيناه عن الشافعي في طهارة المني؛ لأنهما متقاربان، وقد قال عليه السلام: (( المذي رائد المني)) فإذا كان المني طاهرا فهكذا حال المذي من غير تفرقة بينهما.

والمختار: ما عول عليه علماء العترة وفقهاء الأمة من نجاسته؛ لما ذكرناه [من الرد] عليهم(¬5) في نجاسة المني فهو وارد هاهنا، ولأنه ناقض للوضوء والصلاة فأشبه البول.

Página 382