146

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Investigador

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

قلت. لا يخفى ما في تركيبه من القلق، ثمّ ختم بالمكابرة وليس المراد بالختم بالوتر إِلَّا أن يقع آخر الصّلاة وترًا موصولة كانت أو مفصولة لا أن يكون مجموع الصّلاة وترًا لأنّه إذا ختم بركعتين يكون ختم بشفع، ولو كان مجموع الصّلاة وترًا لم يصح.
قوله: ضُمَّ.
قال (ح): عند الكشميهني وغيره ضمه وهو بفتح الميم ويجوز ضمها، وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء، ويجوز كسرها لكن مع سكون الهاء وكسرها (٢٨٠).
قال (ع): هذه الكلمة يجوز فيها أربعة أوجه، فذكر الثّلاثة وزاد الفك وهو اضمم، قال: ودعوى التعين غير صحيحة ولا قوله ضمة الهاء، بل الصواب ضمة الضاد، وقوله: مع إسكان الهاء إن كان في الوقف مسلم وإلا منع ومثل هذا لا يتحقق إِلَّا لمن أمعن النظر في العلوم الآلية (٢٨١).
قال (ح) في الكلام على:

(٢٨٠) فتح الباري (١/ ٢١٥).
(٢٨١) عمدة القاري (٢/ ١٨٤).

1 / 147