Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
7

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Año de publicación

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Géneros

وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء١. ثم اخلتف العلماء – رحمهم الله تعالى – في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي: أولا: أنواع الجناية على النفس: إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة: التقسيم الخماسي: قسم جماعة من الحنفية كالجصاص٢ والقدوري٣ والنسفي٤ الحناية على النفس إلىخمسةأقسام: ١- العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار٥. ٢- شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه٦.

١ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، الكافي ٢/٣٨٣، مواهب الجليل ٦/٢٧٦، روضة الطالبين ٩/١٢٢، المجموع ١٨/٣٩٨، المغني ١١/٥٣٠، المبدع ٨/٣٠٦. ٢ انظر: المبسوط ٢٦/٥٩. ٣ انظر: مختصر القدوري ٣/١٤١. ٤ انظر: كنز الدقائق ٦/٩٧. ٥ انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٢، الاختيار ٥/٣١. ٦ انظر: الاختيار ٥/٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩.

1 / 347