35

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Año de publicación

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Géneros

٤- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر١.
٥- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم٢.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١- قوله ﷺ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " ٣.
٢- عن علي ﵁ أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"٤.
٣- عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يقتل حرٌّ بعبد" ٥.
٤- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه. الراجح:
هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن

١ انظر: المغني ١١/٤٧٣.
٢ انظر: المغني ١١/٤٦٦.
٣ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٩٥ كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، والدارقطني في سننه ٣/١٣٤، كتاب الحدود والديات وغيرها. انظر: إرواء الغليل ٧/٢٦٧.
٥ أخرجه الدارقطني في سننه ٣/١٣٣، كتاب الحدود والديات وغيره.

1 / 375