Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
16

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Año de publicación

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Géneros

٣- وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١. قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: "يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز٢". انتهى ونحوه ذكر القرطبي والبغوي٣. وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ٤. فدلت الآيات بعمومها على مشروعية القصاص في الجناية على النفس. من السنة. ١- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل " ٥. ٢- حديث أبي شريح الكعبي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن٦

١ آية (١٧٩) من سورة البقرة. ٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٣٠١. ٣ انظر: الحامع لأحكام القرآن ٢/٢٥٦، معالم التنزيل ١/١٤٦. ٤ آية (٤٥) من سورة المائدة. ٥ أخرجه البخاري ٦/٩٤ في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف اللقطة أهل مكة، ومسلم ١/٩٨٨ في الحج، باب تحريم مكة. ٦ يعضدن؛ أي يقطعن. انظر: المصباح المنير ٢/٤٩٤.

1 / 356