Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
13

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Año de publicación

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Géneros

وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها: ١- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص – ﵄ – عن النبي ﷺ قال: " الكبائر١الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس٢ " ٣. ٢- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث٤الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ٥. ٣- حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: "إني من النقباء٦ الذين بايعوا

١ ذكر في الحديث هنا أربع كبائر، وفي حديث آخر ذكر سبع كبائر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/١٨٣ الحكمة في الاقتصار على ذلك مع أن الكبائر لا يقتصر على ما ذكر: أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، وبأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة. ٢ الغموس: بفتح المعجمة وضم الميم. سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فهي فعول بمعنى فاعل. انظر: فتح الباري ١١/٥٥٥. ٣ أخرجه البخاري ٧/٢٢٨ في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس. ٤ قال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/٦: " قوله " إلا بإحدى ثلاث " مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه الثلاث، وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير هذه الأمور المذكورة ". ٥ أخرجه البخاري ٨/٣٨ في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، ومسلم ٣/١٣٠٢ في كتاب القسامة، باب ما يباح به دم مسلم. ٦ النقباء؛ أي العرفاء. انظر: المصباح المنير ٢/٦٢٠.

1 / 353