المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
80

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة التحكيم في غير الأموال ما يأتي: ١ - التحكيم في الخلافات الزوجية. ٢ - التحكيم في القصاص. ٣ - التحكيم في اللعان. ٤ - التحكيم في حد القذف. ٥ - التحكيم في النكاح، بأن يدعي الزوجية وتنكر، أو تدعي الزوجية وينكر. الأمر الثاني: التحكيم: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: اختلف في التحكيم في غير الأموال على قولين: القول الأول: أنه يجوز التحكيم فيها. القول الثاني: أنه لا يجوز التحكيم فيها. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بجواز التحكيم في غير الأموال بما يأتي: ١ - أن المحكم كقاضي الإِمام فيجوز تحكيمه في كل ما يحكم به قاضي الإِمام، وقاضي الإِمام يحكم في غير الأموال فكذلك المحكم.

1 / 83