63

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

اختلف في انعزال القاضي بالعزل من غير سبب على قولين: القول الأول: أنه لا ينعزل. القول الثاني: أنه ينعزل. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم انعزال القاضي بالعزل بلا سبب بما يأتي: ١ - أن القاضي وال عن المسلمين وليس من الإِمام فلا ينعزل بعزله. ٢ - أن الإِمام لو زوج موليته لم يملك فسخ نكاحها فكذلك القاضي. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بانعزال القاضي بالعزل بما يأتي: ١ - أن الإِمام نائب عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كوليهم. ٢ - أن عمر ﵁ عزل أبا مريم (١). ٣ - ما ورد أن عليا ﵁ عزل أبا الأسود. ٤ - أن الإِمام يعزل الأمراء فكذلك القضاة. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي إذا بأن له اللدد من أحد الخصمين ١٠/ ١٠٨.

1 / 66