60

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع. الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله: وفيه أمران هما: ١ - الانتهاء. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: الانتهاء: إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك. الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي: ١ - أن قضاة الرسول ﷺ لم ينعزلوا. ٢ - أن قضاة الخلفاء الراشدين ﵃ لم ينعزلوا بموتهم. ٣ - أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل. ٤ - أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله. الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل: وفيه أمران هما: ١ - عزل القاضي لتغير حاله. ٢ - عزل القاضي من غير سبب. الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله: وفيه جانبان:

1 / 63