52

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يثبت للقاضي بمجرد عقد الولاية ما يأتي: ١ - الفصل في الخصومات والفصل في المنازعات. ٢ - النظر في أموال غير المرشدين. ٣ - الحجر على من يستوجب الحجر. ٤ - إثبات الوصايا. ٥ - إثبات الحدود. ٦ - إثبات الأوقاف. الجانب الثاني: ما يثبت للقاضي حسب العادة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - ضابطه. ٢ - أمثلته. ٣ - حالة ثبوته للقاضي. الجزء الأول: الضابط: الذي يثبت للقاضي حسب العادة ما لا يحتاج إلى حكم قضائي. الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يثبت للقاضي حسب العادة ما يأتي: ١ - إقامة الحدود. ٢ - استيفاء الحقوق. ٣ - النظر في الأوقاف. ٤ - النظر في الوصايا وتنفيذ المشروع منها. ٥ - تزويج من لا ولي لها. ٦ - كف الأذى عن الطرقات وأفنيتها. ٧ - إمامة الجمعة والأعياد. الجزء الثالث: حالة الثبوت: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان حالة الثبوت.

1 / 55