47

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه إلزام من تعين عليه القضاء بالقيام بالقضاء: أنَّه أصبح في حقه واجبا عينيا، والواجب العيني يجب الإلزام به، ويحصل الإثم بتركه. الجانب الثاني: إذا لم يكن القضاء متعينا على الشخص: وفيه جزءان هما: ١ - الإلزام. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: الإلزام: إذا كان القضاء غير متعين على الشخص لم يجز الزامه به. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء إذا لم يكن متعينا: أنَّه لا يجب على الشخص القيام به، وغير الواجب لا يجوز الإلزام به كنوافل العبادات. الأمر الثاني: حكم الالتزام: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان متعينا. ٢ - إذا لم يكن متعينا. الجانب الأوّل: إذا كان القضاء متعينا: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة التعين. ٢ - الالتزام. الجزء الأوّل: الأمثلة: من أمثلة تعين القضاء على الشخص ما تقدم في الإلزام. الجزء الثاني: الإلزام: وفيه جزئيتان هما: ١ - الالتزام. ٢ - التوجيه.

1 / 50