35

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تعدد القضاة في الاختصاص الواحد في المحكمة الواحدة بما يلي: ١ - أنَّه يؤدي إلى توقف الأحكام؛ لأنه قد يختلف اجتهاد كل قاض عن اجتهاد القاضي الآخر فيختلفون في الحكم فيتوقف. ٢ - أنَّه لم يرد التعدد في القضية الواحدة والأصل عدمه. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشيء الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز التعدد في المحكمة الواحدة ولو كان الاختصاص واحدا، ولو توقف نفوذ الحكم على الاتفاق عليه. الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز تعدد القضاة: أنَّه أقرب إلى الصواب لأنَّ رأي الشخص مع غيره خير من رأيه وحده. كما قال الصحابة ﵃ لعلي ﵁: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك. الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: ١ - الجواب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام. ٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد.

1 / 38