المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
24

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الأمر العاشر: الاجتهاد: وفيه جانبان هما: ١ - إذا لم يوجد المجتهد. ٢ - إذا وجد المجتهد. الجانب الأوّل: إذا لم يوجد المجتهد: وفيه جزءان هما: ١ - تولية المقلد. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: تولية المقلد: إذا لم يوجد مجتهد جاز تولية المقلد. الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز تولية المقلد إذا لم يوجد المجتهد ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). ٣ - أنَّه لو لم يول المقلد مع عدم المجتهد لضاعت الحقوق وأكل القوي الضعيف. الجانب الثاني: إذا وجد المجتهد: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦]. (٢) سورة التغابن، الآية: [١٦].

1 / 27