الأمر السادس: العدالة:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العدالة فيمن يختار للقضاء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر بالتبين عند خبر الفاسق، والقاضي مخبر بالحكم فلا يجوز أن يكون ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه.
٢ - أن الفاسق لا تقبل شهادته فلا يقبل حكمه.
٣ - أن الفاسق لا يؤمن جوره في الحكم وأخذ الرشوة عليه.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف العدالة: الفاسق.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الفاسق من الاختيار للقضاء ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر السابع: السمع:
وفيه جانبان هما: