157

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في قبول البينة بعد نفيها على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول البينة بعد نفيها: بأنه لا يلزم من نفيها عدم وجودها أو تكذيبها لما يأتي:
١ - عدم العلم بها.
٢ - نسيانها.
٣ - ظن نسيانها.
٤ - ظن موتها.
٥ - ظن سفرها سفرا يتعذر معه حضورها.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول البينة بعد نفيها: بأن نفيها تكذيب لها.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

1 / 160