152

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفقرة الأولى: العمل بالبينة قبل نفيها:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - إذا كانت معلومة العدالة.
٢ - إذا كانت معلومة الفسق.
٣ - إذا كانت مجهولة الحال.
الشيء الأول: العمل بالبينة إذا كانت معلومة العدالة:
وفيها نقطتان هما:
١ - العمل.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: العمل:
إذا كانت البينة معلومة العدالة وجب العمل بها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه العمل بالبينة إذا كانت معلومة العدالة ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
٢ - حديث: (بينتك أو يمينه) (٢).
الشيء الثاني: العمل كالبينة إذا كانت معلومة الفسق:
وفيه نقطتان هما:
١ - طريق معرفة الفسق.
٢ - العمل.
النقطة الأولى: طريق معرفة الفسق:
يعرف فسق الشاهد بما يأتي:

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.

1 / 155