142

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

النقطة الأولى: العمل بالتزكية:
وفيها قطعتان هما:
١ - العمل بالتزكية.
٢ - توجيه العمل بالتزكية.
القطعة الأولى: العمل بالتزكية:
العمل بالتزكية أمر لا بد منه، ولا ينبغي الخلاف فيه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه العمل بالتزكية ما يأتي:
١ - قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما فأتيا بمن يعرفكما (١).
٢ - أن الحاجة تدعو إليه؛ لأن معرفة العدالة شرط، والقاضي لا يحيط علما بكل الشهود، ولو لم تقبل التزكية لضاع كثير من الحقوق.
النقطة الثانية: العدد المعتبر في التزكية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
الكلام في هذه النقطة في ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في العدد المعتبر في التزكية على قولين:
القول الأول: أنه لا يقبل إلا اثنان.
القول الثاني: أنه يقبل الواحد.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه ١٠/ ١٢٥.

1 / 145