135

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:
من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).
الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
وفيها شيئان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.
الشيء الثاني: الدليل:
من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٢).
الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:
وفيها شيئان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:
١ - الرضاع.
٢ - الولادة.
٣ - عيوب النساء تحت الثياب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:

(١) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠، رقم ١٨٣٩.
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

1 / 138