128

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزئية الثالنة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: ليان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الحكم بالإقرار ولو لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الحكم بالإقرار ولو لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد ما يأتي:
١ - أنه أظهر دليلا.
٢ - أن عدم الحكم يودي إلى ضياع الحقوق مع وضوحها.
٣ - أنه يجوز للقاضي أن يحكم بما يسمعه في مجلسه، فكذلك ما يسمعه خارجه لعدم الفرق.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم الحكم بشهادة الواحد إذا انفردت أما إذا وجد ما يرجحها جاز الحكم بها، وقد وجد ما يرجحها وهو علم القاضي فيجوز الحكم بها.
الأمر الثاني: الإجابة على الدعوى بالإنكار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أنكر قال للمدعى: إن كان لك بينة فاحضرها إن شئت. فإن أحضرها سمعها وحكم بها.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 / 131