126

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

١ - أنه منكر وتغيير المنكر واجب.
٢ - أنه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام، وتغيير الحرام واجب.
الجزء الثالث: الحكم بالإقرار تحايلا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الحكم بالإقرار تحايلا لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الحكم بالإقرار تحايلا: أنه من التعاون على الباطل وذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الإقرار تحايلا:
وفيه جزءان هما:
١ - الحكم به إذا سمعه مع القاضي شاهدان.
٢ - الحكم به إذا لم يسمعه مع القاضي أحد، أو لم يسمعه معه إلا واحد.
الجزء افى ول: الحكم بالإقرار إذا سمعه مع القاضي شاهدان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحكم:
إذا سمع الإقرار مع القاضي شاهدان جاز الحكم به بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:

1 / 129