المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
78

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزئية الأولى: بيان الحكم: بقاع المناسك لا تباع ولا تؤجر بلا نزاع. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز بيع بقاع المناسك وإجارتها ما يأتي: ١ - أنها حق مشترك بين جميع المسلمين، كالمساجد. ٢ - أنه لو جاز بيعها أو إجارتها لا استأثر بها من يقدر على ذلك، وحرم منها من لا يقدر عليها أصلًا، ومن لا يقدر عليها إلا بحرج ومشقة، وهذا يحول بين هؤلاء وبين أداء مناسكهم، وهي فريضة عليهم، وما يؤدي إلى المنع من الواجب لا يجوز. الأمر الثاني: بيع الماء قبل حيازته: وفيه خمسة جوانب هي: ١ - أمثلته. ٢ - بيعه. ٣ - تقديم مالك القرار به. ٤ - بذله. ٥ - أخذه مغالبة. الجانب الأول: أمثلة الماء غير المحوز: من أمثلة الماء غير المحوز ما يأتي: ١ - ماء الآبار قبل نزحه وإخراجه منها. ٢ - ماء العيون (١) قبل حيازته في ساقيه، أو مسيل، أو أوعية ثابتة، كالبرك، والخزانات، أو متحركة كالوايتات والجوالين، والتوانكي.

(١) هو ماء عدٌّ جارٍ له مادة لا تنضب.

1 / 81