المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
73

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزئية الأولى: حكم إجارة ما فتح عنوة. ما فتح عنوة تجوز إجارته، سواء كان مساكن أم أراضي زراعية. الجزئية الثانية: دليل الحكم: وفيها فقرتان هما: ١ - دليل إجارة المساكن. ٢ - دليل إجارة الأراضي الزراعية. الفقرة الأولى: دليل إجارة المساكن: دليل إجارة المساكن مما فتح عنوة: هو ما تقدم من أدلة بيعها؛ وذلك أن البيع نقل ملكية العين، والإجارة نقل ملكية المنفعة، ونقل ملكية العين أقوى من نقل ملكية المنفعة؛ لأن نقل ملكية العين على التأبيد، ونقل ملكية المنفعة مؤقت، والنقل المؤبد أقوى من المؤقت. الفقرة الثانية: دليل إجارة الأراضي الزراعية: دليل إجارة الأراضي الزراعية المفتوحة عنوة ما ورد أن عمر ﵁ أقرها بايدي أصحابها بالخراج الذي ضرب عليها أجرة لها، وإجارة المؤجر جائزة. الجزء الرابع: ما يلحق بما فتح عنوة: وفيه جزئيتان هما: ١ - أمثلته. ٢ - حكمه. الجزئية الأولى: بيان ما إلحق بما فتح عنوة: المراد بما إلحق بما فتح عنوة ما يأتي: ١ - ما جلى عنه أصحابه خوفًا من المسلمين من غير قتال. ٢ - ما صولح عليه أهله على أنه للمسلمين، ويقر بأيديهم بالخراج. الجزئية الثانية: حكم ما ألحق بما فتح عنوة: حكم ما ألحق بما فتح عنوة كحكم ما ألحق به.

1 / 76