60

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن النبي ﷺ قد أناب عروة بن الجعد ﵁ في شراء أضحية وأعطاه دينارًا، فاشترى أضحيتين، ثبم باع إحداهما بدينار، ورجع بأضحية ودينار فأجاز النبي ﷺ تصرفه ودعا له (١).
ووجه الاستدلال به أن الرسول ﷺ أجاز تصرفه ولو كان غير صحيح لم يجزه، فدل على جوازه، وقد اشتمل على البيع من غير إذن المالك.
٢ - قوله ﷺ: (إنما البيع عن تراض) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب البيع على التراضي، وهذا حاصل بالإجازة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز أنه إذا أجاز المالك البيع كان في الحقيقة هو البائع بدليل أنه لو لم يجز لم ينفذ العقد ولم يرتب أثرًا.

(١) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (٣٦٤٢).
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار (٢١٨٥).

1 / 63