المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
103

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفقرة الثانية: الدخول بإذن: وفيها شيئان هما: ١ - بيان حكم الدخول. ٢ - توجيه الحكم. الشيء الأول: بيان حكم الدخول. إذا أذن رب الأرض بدخولها جاز ذلك ولو تضرر به. الشيء الثاني: التوجيه. وجه جواز دخول أرض الغير ولو تضرر به إذا أذن فيه: أن منع الدخول من أجل دفع الضرر عنه، فإذا رضي به جاز؛ لأنه تنازل عن حقه في ذلك. الجزء الثاني: إذا لم يتضرر رب الأرض بالدخول. وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا كانت مسورة. ٢ - إذا كانت غير مسورة. الجزئية الأولى: إذا كانت مسورة. وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - توجيه الحكم. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا كانت الأرض مسورة لم يجز دخولها من غير إذن صاحبها. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز دخول الأرض المسورة من غير إذن صاحبها: أنها إذا كانت مسورة كانت كالدار فكما لا يجوز دخول الدار من غير إذن فكذلك الأرض. الجزئية الثانية: إذا كانت غير مسورة: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان حكم الدخول. ٢ - توجيه الحكم.

1 / 106