La Equidad en la Exposición de las Razones de las Diferencias

Shah Waliullah Dehlawi d. 1176 AH
78

La Equidad en la Exposición de las Razones de las Diferencias

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

Investigador

عبد الفتاح أبو غدة

Editorial

دار النفائس

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤

Ubicación del editor

بيروت

الْآيَة وَقَوله تَعَالَى ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِك فتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْ وَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن﴾ وَقَوله ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصا وَفِي قَوْله ﷺ فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر الحَدِيث وَقَوله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَاد ثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي ﷺ فتكلفوا فِي الْجَواب وَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف

1 / 90