فَكَانُوا يَقْرَءُونَهَا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَفِي السُّورَةِ الَّتِي يَقْرَءُونَ بَعْدَهَا وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَرَى قِرَاءَتَهَا فِي النَّوَافِلِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي سَائِرِ سُوَرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى قِرَاءَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَفِي النَّوَافِلِ فَرْضًا، لِأَنَّهَا عِنْدَهُ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَلَا صَلَاةَ عِنْدَهُ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا بِتَمَامِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَمَنْ أَسْقَطَ عِنْدَهُ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ وَلَمْ تَصِحَّ لَهُ الرَّكْعَةُ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَقْرَأْ أُمَّ الْقُرْآنِ كُلَّهَا فِيهَا وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الْإِسْرَارُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، وَقَالَ: لَا يَجْهَرُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ