قوله: «تتكافأ دماؤهم»، أي: هم في القصاص سواء؛ الشريف والمشروف، والرجل والمرأة. ومعنى: «يسعى بذمتهم أدناهم»: إنَّ كلَّ مسلمٍ أمَّن حرْبيًا، فأمانه جائز على سائر المسلمين، سواء كان شريفًا أو وضيعًا، حرًا أو عبدًا، رجلًا أو امرأة. ونحوٌ منه قوله في هذا الحديث: «ويجير عليهم أقصاهم»، أي: يلزمهم ذلك، وإن بَعُدَ، وروي هذا الحرف في غير هذا الحديث: «ويردُّ عليهم أقصاهم» (١) . قيل: هو في السَّرِيَّة تخرج من العسكر فَتَغْنَم، فيكون ذلك لها، وللعسكر الذي خرجت منه، وإن بعدت في المغزى (٢) .
ومعنى:: «وهم يدٌ على من سواهم»: أن عليهم التعاون في دفع العدو، إذا نزلَ على أحدٍ منهم، فواجب عليهم أن يكونوا يدًا واحدةً في ذلك على الكفار.
ويلحق (٣) هذه الحالة في تعيين الجهاد -أيضًا- للأمر يَعْرض: حالةُ استنقاذ الأسرى إذا حازهم العدو، وكان بالمسلمين قدرة على استنقاذهم بالقتال، قال