خُمس فيهم، وكذلك لو استألفهُم حرٌّ فخرج بهم كانوا له، ولا خمس فيهم.
قيل: معنى ذلك: أن يكون استألفهم ليكونوا له عبيدًا، قال: وإن قال أولئك
الرقيق: إنما خرجنا معه على أننا أحرار، وأنكر ذلك الخارج بهم، فالقول قولهم، وعلى الإمام أن يفي لهم بعهد العبد، أو يرُدَّهم إلى مأمنهم، فإن خرجوا بلا عهدٍ فأَمْرُهُم إلى الوالي، ولا يقبل قول العبد، يعني: في استرقاقهم، إلا أن يُعلم أنه أخرجهم كرهًا، أو يكونوا في حوزه في وثاق، فهم عبيدٌ له.
قيل: فإن ادَّعوا أنه أوثقهم في دار الإسلام؟! قال: إن اسْتُدِلَّ على صدقهم بسببٍ ظاهر، فالقول قولهم، وإن لم يُعرفوا عند خروجهم إلا في وثاق؛ فهم له عبيد.
قيل: فالعبد يخرج متلصِّصًا إلى أرض العدو فيغنم، قال: يخمس، ويكون فضل ذلك له.
ففرَّق ابن القاسم بين خروج العبد إلى دار الحرب إباقًا (١)، وكذلك الأسير ونحوه لو كان ثَمَّة، ثم يخرج بشيءٍ من دار الحرب، فلم ير فيه خمسًا، بل جميعه عنده لمن خرج به، وبين خروج العبد أو الحرِّ إلى دار الحرب تلصُّصًا، وتحيُّلًا بالسرقة والاستيلاف ونحو ذلك. فهذا عنده فيه الخمس، وسائره للذي خرج به؛ لأنه رأى خروجه إلى دار الحرب على قصد النَّيل منهم بذلك والتعمد له إيجافًا، فكان له حكم الغنيمة في التخميس، وهو قول جميع أصحاب مالك، إلا اختلافًا فيما أصاب العبد، وكذلك كلُّ من ليس من أهل الجهاد، كالمرأة والصبي، فقيل: إنَّه لا يخمَّس شيئٌ (٢) مما أصابوه، كان مقصودًا بالخروج إليه والإيجاف عليه، أوْ لا. وقيل: إنه يخمس ما أُوجف من ذلك عليه. ولا أعرفهم اختلفوا في الذِّميِّ أنه لا يخمس ما أصاب على أيِّ وجهٍ كان.
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٣/١٥-١٦)، «النوادر والزيادات» (٣/١٩٩) .
(٢) كذا في الأصل، وأثبتها الناسخ: «شيئًا»، وكأنه قرأها على المبني للمعلوم.