حبيب من أصحاب مالك؛ إلا أنه شَرطَ أن تقاتل
كقتال الرجال (١) .
وقول ثالث: إنه لا يُسهم للمرأة، ويُرضخ لها، وإليه ذهب الجمهور، رُوي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والليث، وقاله أهل الظاهر (٢) .
والدليل على ما ذهبوا إليه: ما خرَّجه مسلم (٣)، عن ابن عباس،
أن رسول الله ﷺ كان يغزو بهنَّ، فيداوين الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهنَّ.
فصلٌ
وأمَّا الصَّبيُّ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يُسهم إلا لبالغ، روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (٤)، وهو مذهب أهل الظاهر، ويُرضخ له
(١) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٨٨) .
قال: ألا ترى أن المرأة من العدو إذا قاتلت: قُتلت؟
(٢) انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٠)، «الهداية» (٢/٤٣٩)، «اللباب» (٤/١٣٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٣١)، «الأم» (٤/١٧٤)، «روضة الطالبين» (٦/٣٧٠)، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٤٦)، «حلية العلماء» (٧/٦٨١)، «المحلى» (٧/٣٣٣ المسألة رقم ٩٥٣) .
وحكاه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/٢٨٥) عن المذكورين جميعًا عدا أهل الظاهر.
(٣) مضى قريبًا طرفٌ منه، وقال عنه ابن عبد البر: «أحسن شيء في هذا الباب» .
(٤) انظر: «الأم» (٤/١٧٠)، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٥)، «مختصر المزني» (٢٧٠)، «روضة الطالبين» (٦/٣٧٠)، «الحاوي الكبير» (١٨/١٨٥)، «تكملة المجموع» (١٩/٣٦٠)، «حلية العلماء» (٧/٦٨١)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/١٩٠-١٩١)، «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٥)، «مختصر الطحاوي» (٢٨٦)، «الهداية» (٢/٤٣٩)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٠)، «اللُّباب» (٤/ ١٣٢)، «البناية» (٥/٧٣١)، «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (٣٨)، «عمدة القاري» (١٤/ ١٦٧)، «المغني» (١٣/٩٥-٩٦- ط. هجر)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٧٢)، «شرح الزركشي» (٦/ ٤٩٧)، «المحرر» (٢/١٧٦)، «الإنصاف» (٤/١٧٠-١٧١)، «الإفصاح» (٢/٢٧٩، ٢٨٦) .
وهو مذهب: سفيان الثوري، والليث بن سعد.
انظر: «جامع الترمذي» . كتاب السير (باب من يُعطى من الفيء)، «مختصر اختلاف العلماء» =