329

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Investigador

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Editorial

دار الإمام مالك

Ubicación del editor

مؤسسة الريان

نواصيها الخير: الأجر والمغنم، إلى يوم القيامة» .
ولا خلاف بين الأمة في استباحة أموال الكفار بالاغتنام، وصحة تملك المسلمين ما حازوه منها على وجه الغزو والجهاد.
والأموال التي يحوزها المسلمون على الكفار على ثلاثة أحكام:
منها: ما يجب فيه الخُمسُ الذي سمَّى الله -تعالى-، ويكون سائر ذلك لأهل الجيش الذين حازوه، وهذه هي الغنائم باختصاص.
ومنها: ما يكون لمن حازه وحده، من غير خُمسٍ في ذلك يلزمه.
ومنها: ما لا يتعيَّن فيه حقٌّ لأحدٍ بعينه، وإنما يكون جميعه لمصالح المسلمين عمومًا، وهذا هو الفيء الذي قال الله -تعالى- فيه: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧] إلى آخر الآيات.
والذي يختص به هذا الباب: ذكر الغنائم وقسمها، ونذكر النوعين الآخرين عقب ذلك في (الباب الثامن) بعد هذا، عند ذكر الأنفال والأخماس -إن شاء الله تعالى-؛ فأما:
الغنائم
وهي التي يُستحق فيها الخُمس، ويكون سائرها للغانمين، فيختلف في حدِّها:
فعند المالكية أنه: كلُّ مالٍ حازه المسلمون على المشركين بالقصد إليه، على سبيل المعالجة (١): بقتالٍ، أو احتيال، فيدخل في ذلك السرقة والتلصصُ (٢)، ويخرجُ منه ما جلا عنه الكفار، أو قُدِر عليه بغير علاج.

(١) المعالجة: الصِّراع والقتال. واعتلج القوم: اتخذوا صراعًا وقتالًا.
انظر: «القاموس المحيط» (١/٢٤ و٤/١٥٨)، «لسان العرب» (٢/٣٢٦)، «الفيء والغنيمة» (ص ٢٣) .
(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (٣/١٥)، «النوادر والزيادات» (٣/١٩٩) .

1 / 342