وغيره (١): معناه: «جاهد الكفار بالسَّيف، والمنافقين باللسان» .
وبسْط الكلام في ذلك، وفي الكفّ عن قتل المنافقين على عهد رسول الله ﷺ يقتضي مأخذًا واسعًا غير ما قُصد له في هذا الباب.
الثالث: جهاد باليد، وهو أنواع:
منه ما يرجع إلى إقامة الحدود، ونحوها من التعزيرات، وذلك إنما يجب على الولاة والحُكَّام، ومنه: مايدخل في باب تغيير المناكر، وذلك يجب حيث لا يُغني التغيير بالقول، وعلى الشروط التي قدَّمنا في حق القائم في ذلك، والقيام فيه بحسب الأحوال، وتدريج الانتقال.
ومنه: قتال الكفار، والغزو. ويقتضي أنَّ لفظ الجهاد إذا أُطلق، إنما يُحمل على هذا النوع بخاصَّة، وهو الذي نُصِبَ له هذا المجموع، فَلنأْخُذ في ذلك على حسب ما يرزقنا الله فيه من الإمداد بالمعونة والتوفيق، لا ربَّ غيره.
_________
= وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة» .
فالأثر صحيح عن ابن عباس ﵁. انظر: تفسير ابن عباس المسمى «صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس» (ص ٢٦٨/ رقم ٥٨٢)، «فتح الباري» (٨/٤٣٨-٤٣٩) .
وابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل كما في «التقريب» (٤١٩٣) .
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (٢٢٩/ رقم ٤٧٢): ذكر ابن المديني أنه لم يَلقَ أحدًا من الصحابة.
(١) كقتادة والضحاك والحسن البصري. أخرجه عنهم: ابن جرير في «التفسير» (٦/١٨٣-١٨٤)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٢٤٠) إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة.
وأخرج ابن جرير (١٠/١٨٣) وابن أبي حاتم (٦/١٨٤/رقم ١٠٣٠٠) في «تفسيريهما»، وابن المبارك في «الزهد» (١٣٧٧)، والطبراني -كما في «مجمع الزوائد» (٧/٢٧٦) -، وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (رقم ١٠٩)، وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (١٨)، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن مردويه في «تفاسيرهم» -كما في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٩) - بأسانيد ضعيفة نحوه عن ابن مسعود ﵁. وانظر: «الكشف والبيان» (٥/٦٩) .
1 / 18