58

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Editorial

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

حكم الخمر في التحريم (^١).
قال المرداوي - الحنبلي-:
قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم المسكر حتى في إيجاب الحد. قال: وهو الصحيح إن أسكرت قليلها أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فيها فقط في الأظهر، ولو طهرت. قال: وفرَّق أبو العباس بينها وبين البنج، بأنها تُشتهى وتُطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها (^٢).
قال البهوتي - الحنبلي-:
ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء؛ لعموم قوله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (^٣). ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].
قال شيخ الإسلام بن تيمية:
وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكر،

(^١) «المجموع» (٢/ ٨).
(^٢) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٨/ ٤٣٩).
(^٣) صحيح: وقد تقدم.

1 / 62