Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
Géneros
أقل الصداق لا يتقدر.
قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥]
قال الخطيب الشربيني ﵀: قوله تعالى: (﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: مهورهنّ، فتقييد الحلّ بإتيانها لتأكيد وجوبها والحث على الأولى، وأنّ من تزوّج امرأة وعزم أن لا يعطي صداقها كان في صورة الزاني، وتسميته بالأجر يدل على أنه لا حدّ لأقلّه كما أن أقل الأجر في الإجارة لا يتقدّر). (^١)
الدراسة:
استنبط الخطيب من الآية دلالتها باللازم على أن أقل الصداق لا يتقدر، إذ سماه أجرًا، قياسًا على الأجر في الإجارات فإنه لا يتقدر. فقال تعالى: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي مهورهن، وسميت هنا (أجورا) مجازًا في معنى الأعواض عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح، لأن المهر أجر البِضع، ولو كانت المهور أجورًا حقيقة لوجب تحديد مدة الانتفاع ومقداره وذلك مما تنزه عنه عقدة النكاح. (^٢)
وممن استنبط هذه الدلالة من الآية: الرازي، وأبو حيان، وغيرهما. (^٣)
(^١) السراج المنير (١/ ٤٠٨).
(^٢) ينظر: التحرير والتنوير (٦/ ١٢٤)
(^٣) ينظر: التفسير الكبير (١١/ ٢٩٥)، والبحر المحيط (٤/ ١٨٦).
1 / 316