Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
Géneros
جواز قصر الصلاة دون وجوبه.
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٠١]
قال الخطيب الشربيني ﵀: (قوله تعالى ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ أي: من أربع إلى ركعتين، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، يدل على جواز القصر دون وجوبه، ويؤيده أنه ﵊ أتمَّ في السفر (^١». (^٢)
الدراسة:
استنبط الخطيب من الآية بدلالة النص جواز القصر دون وجوبه؛ لأن ظاهر السياق يدل عليه حيث قال تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، ولفظ ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ إنما يستعمل في الرُخص لا فيما يكون حتمًا واجبًا (^٣)، فنفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه، وقد علّق القصر على الخوف؛ لأن غالب أسفاره ﵊ لم تخل منه. (^٤)
(^١) أخرجه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من طرق عن عائشة ﵂ «أنه ﷺ كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر، ويصوم» أخرجه الدارقطني في سننه برقم (٢٢٩٨)، (٣/ ١٦٣)، والبيهقي في السنن الصغرى (١/ ٢٢٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير عن عائشة (١/ ٦٦٢)
(^٢) السراج المنير (١/ ٣٧٨)
(^٣) ينظر: معالم التنزيل للبغوي (١/ ٦٨٧)، ولباب التأويل للخازن (١/ ٤١٨)
(^٤) ينظر: تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩٧)
1 / 304