Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
Géneros
على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (^١)
وممن نصّ على هذا الاستنباط من الآية: ابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وأبوحيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، والقاسمي والسعدي، وغيرهم. (^٢)
قال القرطبي: (في هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي). (^٣)
وحكم الهجرة باقٍ لا ينقطع إلى يوم القيامة على الصحيح من أقول أهل العلم. (^٤) وأما قوله ﷺ «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» (^٥)، فمعناه: لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام، ومثلها كل بلد فُتح لأنه لم يبق بلد كفر. (^٦)
(^١) ينظر: المغني ٩/ ٢٩٤، والبحر المحيط للزركشي ١/ ٣٤١، والقواعد والفوائد الأصولية (١/ ١٤٢).
(^٢) ينظر المحرر الوجيز ٢/ ١٠١، والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٤٦، وأنوار التنزيل ٢/ ٩٢، ومدارك التنزيل ١/ ٣٨٨، والبحر المحيط ٤/ ١٠، والإكليل ١/ ٩٩، وإرشاد العقل السليم ٢/ ٢٢٣، وفتح القدير (١/ ٥٨٣)، ومحاسن التاويل (٣/ ٢٨٩)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩٥).
(^٣) أحكام القرآن ٥/ ٣٤٦.
(^٤) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٢٣، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٢/ ٦٣.
(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: لا هجرة بعد الفتح برقم (٣٠٧٧)، (٤/ ٧٥)
(^٦) ينظر: بلوغ المرام لابن حجر ٢/ ١٥٥، ومنار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان ١/ ٢٨٨.
1 / 302