211

Deleite de los Oídos con lo que Perteneció al Profeta en Términos de Condiciones, Bienes, Descendencia y Posesiones - Parte 1

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع‏ - الجزء1

Editor

محمد عبد الحميد النميسي

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت

إن المشركين لما انصرفوا بحمراء الأسد في أول الليل ساعة، ثم حلوا وتركوا أبا عزّة نائما مكانه حتى ارتفع النهار، ولحقه المسلمون وهو مستنبه يتلدد، وكان الّذي أخذه عاصم بن ثابت، فأمره النبي ﷺ فضرب عنقه.
صلاة رسول اللَّه ﷺ على شهداء أحد
ولما انصرف المشركون أقبل المسلمون على أمواتهم،
فكان حمزة ﵁ فيمن أتي به أولا، فصلى عليه رسول اللَّه ﷺ وقال: رأيت الملائكة تغسله، لأن حمزة كان جنبا ذلك اليوم. ولم يغسّل ﷺ الشهداء، وقال: لفوهم بدمائهم وجراحهم، فإنه ليس أحد يجرح في سبيل اللَّه إلا جاء يوم القيامة جرحه لونه لون الدم وريحه ريح مسك، ثم قال: ضعوهم، أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة.
فكان حمزة أول من كبّر عليه رسول اللَّه ﷺ، ثم جمع إليه الشهداء. فكان كلما أتي بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء، حتى صلى عليه سبعين مرة، ويقال: كان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم ثم ترفع التسعة وحمزة مكانه، ويؤتى بتسعة آخرين فيوضعون إلى جنب حمزة فيصلي عليهم حتى فعل ذلك سبع مرات. ويقال: كبّر عليهم تسعا وسبعا وخمسا. وقيل: لم يصلّ عليهم.
أخرجه أبو داود [(١)] من حديث جابر وأنس وابن عباس ﵃: وهو مذهب مالك، والليث بن سعد والشافعيّ، وأحمد، وداود [(٢)]: ألا يصلى على المقتول في المعركة. وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام: يصلى عليهم.

[(١)] في سنن أبي داود ج ٣ ص ٤٩٨ حديث رقم ٣١٣٥: «حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، ...
أن أنس بن مالك حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصلّ عليهم» وفي تعليق ابن القيم على أبي داود: «وقد ورد في الصلاة على قتلى أحد من المسلمين عدة أحاديث: منها ما أخرجه الشيخان عن عقبة بن عامر أن رسول اللَّه ﷺ خرج يوما يصلي أهل أحد صلاته على الميت، ومنها حديث أنس أن النبي ﷺ صلى على حمزة، ومنها حديث أبي مالك الغفاريّ قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة عاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول اللَّه ﷺ ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة، وحمزة مكانه، حتى صلى عليهم رسول اللَّه ﷺ.
وفي (عون المعبود) ج ٨ ص ٣١١.
قال الحافظ: والخلاف في الصلاة على قتيل الكفار مشهور، قال الترمذي: قال بعضهم: يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق، وقال بعضهم لا يصلى عليه، وهو قول المدنيين والشافعيّ وأحمد.
والحديث سكت عنه المنذري» .
[(٢)] صاحب مذهب مستقل، وأتباعه يعرفون بالظاهرية توفى ببغداد سنة ٢٧٠ هـ[هامش (ط)] .

1 / 173