Important Insights on the Will

Sulaiman Al-Jasser d. Unknown
39

Important Insights on the Will

لمحات مهمة في الوصية

Editorial

مدار الوطن للنشر

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ...» الحديث (١). وعن ابن عباس ﵁ قال: لو غضَّ الناس إلى الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: «الثلث، والثلث كثير» (٢). المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث: الموصي إما أن يكون له وارث أو لا. فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت (٣)، ويشترط لنفاذها شرطان: ١ - أن تكون بعد موت الموصي: لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية، وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقًا. ٢ - أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية: غير محجور عليه لسفه أو غفلة.

(١) سبق تخرجه، وانظر: الملخص الفقهي (٢/ ٢١٧، ٢١٨). (٢) أخرجت البخاري رقم (٢٧٤٣)؛ ومسلم (٣/ ١٢٥٣). (٣) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل (ص: ١١٦).

1 / 42