Impact of Women's Work on Marital Support

Abd al-Salam al-Shu'ayr d. Unknown
17

Impact of Women's Work on Marital Support

أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

Editorial

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

١. ١. نفقة المرأة الناشز (النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح) (١). وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه. * الاختلاف الفقهي في المسألة: اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين: القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها، وهو قولُ جمهور الفقهاء (٢). وحُكِي إجماعًا (٣) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني. القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة، بل تجب لها النفقة، وبه قال بعضُ

(١) الكافي لابن قدامة ٥/ ٣٩٩. (٢) وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ٣/ ٣٧٨، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٧. وينظر للمالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٧٨٢، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٣٢، مناهج التحصيل للرجراجي ٣/ ٥١٥، لباب اللباب لابن راشد ١/ ٤٠٩. وينظر للشافعية: البيان للعمراني ١١/ ١٩٥، العزيز للرافعي ١٠/ ٣٠، نهاية المحتاج ٧/ ٢٠٥. وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٤/ ٣٥٦، الإنصاف ٢٤/ ٣٥٦، معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٦٠، هداية الراغب ٣/ ٢٧٨. (٣) ذكر الرّملي في (نهاية المحتاج ٧/ ٢٠٥)، أنها تَسقطُ بالإجمَاع!!. وقال الجويني [نهاية المطلب / ١٥/ ٤٤٦]: (لم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز). وعبارة صاحب (الشرح الكبير ٢٤/ ٣٥٧): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم) وهذه العبارة أدقّ.

1 / 18