(1) قوله قد قاموا الخ قوله قال قال شفا العي قد عرفت ان المرفوع في هذا الباب ليس انه حديث حديث ابي بكرة وحديث ابي هريرة وقد عرفت انهما لابد على المطلوب البقي اثار والاثار ليست بحجة انتهى وقد مر منا ما يكفي لدفعه ولعمر في لو كان الشوكاني حيا وسمع ماذكرنا سابقا البتة ورجع عن قوله فعه بشرج كونه ذا فهم مستقيم طبع سليم
(2) قوله دلائل ويؤيدها الدلائل الدالة على واجوب اتباع اماه الاترى الى قول ابن عبد البر الماموم مامور باتباع امامه الاترى الى اجماعهم على ان من اردكه راكعا كبر والخط ولايقال له اسقط فرض امامه انتهى
(3) قوله فعبد تسليم قال شفاء افعي المعترض بل يسلم دلالة الدلائل الناهضة على وجوب الفاتحة ام لا على الثاني لا بد من منع مقدمة من مقدمات دليل هذه الدعوى فان الشوكاني قد اثبت بالبرهان ان الدلائل الناهضة على وجوب الفاتحة دالة عليه وعلى الاول الدلائل الناهضة عبى مذهب اليه الجمهور ان ام تدل على اعتداد الركعة التي ام يفرافيها بام القرآن فهو عين ؟؟؟؟؟؟؟؟في دلائل وجوب الفاتحة على خلاف ماذهبوا ليه انتهى ولايخفى على الفطن مافيه م الوهن فان دلائل وجوب الفاتحة على كونها شرطا لازما لكل ركع لكل مضل بحيث لا يسقط بغذرمن الاعذار كما هو مزعوم الشوكاني غير مسلمة عنده المعترض على ما ذكر تحقيقه فما بعد
(4) قوله والتخصيص فال شفاء العي فيه كلام في وجوه بها الاول ان الحاجة الى التخصيص اهما هي اذا كان بي احاديث وجوب الفاتحة وبين حديث ابي بكرة ابي هريرة تعارض وقد عرفت معناهما بحيث لم يبيق التعارض اصلا انتهى وقد مرمنا سابقا مابيين لك ان ماذكره مؤلف شفا العي لا يخلوا عن عمى وغي فلا يقبله حي ثم قال الثاني ان الجمع لا يتعين باعتداد الركعة التي ادرك الامام فيها ركعا بل الجمع ممكن بدونه بان يقال بكون حديث ابي بكرة مختصا بابي بكرة اون بكون الجاهل معذورا اذا اخل بشرط او ركن انتهى وقد ذكرنا سابقا ما ينادي على جهل من يدعي في حديث ابي بكرة الجهل او الاختصاص مع انه ان صح في حديثه فلا صحة حديث ابي هريرة وغيره الغاصبة على عدم الاختصاص ثم ثم قال الثالث ان هذه المسالة واه كانت حقا لكنها مخالفة للحنفية والمعترض متمذهب بمذهبهم بهم نبهم انتهى وهذه مغالطه تشنعية فانه لا يلزم من كوني متمذهبا بمذهب الحنفية ان لا ارد غلى الشوكاني الذي هو غير متماذهب بمذهب الحنفية بل سالك غالبا على مسالك السفهاء الظاهرية ومدع ظاهر سلوكه على مسلك طائفة الحديث المرضية بما هو مخالف لمذهب الحنفيةعلى ان كون النسخ مقدما على الترجيح ثم الترجيح ثم الجمع الحنفية نعم هو مشرب اكثر وخالف فيه بعضهم مع ان تمذهب الحنفية ليس كتمذهب العوام كما لا يخفى على من طالع الانصاف لا مطالعة الانعم وقد نصصت في رسالتي الاجوبه الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة على ان المرجح والاقوى في هذه المسلة هو قول المحدثين من تقدم الجمع على غيره بالاشبهة
Página 17