الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
32

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

Año de publicación

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

Géneros

بينما قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار١. إن ابن سريح قد قال: "بأنه يصح إطلاق الأمر عليه بطريق الحقيقة، ويجب علينا اتباعه". وجاء عنه أنه قال: "إن لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربى فإنه للوجوب"٢. وخلاصة ما ورد عنه أنه يقول بأن فعل النبي ﷺ المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب إن ظهر فيه قصد القربى والعبادة. وقد استدل على قوله هذا بالأدلة الآتية٣: أولا: قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ٤. وجه الاستدلال: أن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لذا يجب اتباعه في أقواله وأفعاله. ثانيا: قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ٥. وجه الاستدلال: أن الأمر هذا يستعمل في القول والفعل والدليل عليه قوله ﷿ ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْض﴾ ٦ وقوله ﷿: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ ٧. وقول الشاعر: فقلت لها: أمري إلى الله كله ... وإني إليه في الآياب لراغب والمراد من الأمر بذلك كله هو الفعل. والتحذير عن مخالفته يقتضي وجوب موافقة فعله. ثالثا: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾ ٨.

١ انظر: كشف الأسرار ١/١٠٢. ٢ انظر: إرشاد الفحول ٣٢، وأحكام الفصول ٣٠٩. ٣ انظر: شرح اللمع١/٤٥٦، والمحصول جـ٢/ق١/٥٠٧، والبرهان في أصول الفقه١/٤٨٩، وأحكام الفصول ٣٠٩، والتبصرة ٢٤٢. ٤ سورة الأعراف آية: ١٥٨. ٥ سورة النور آية: ٦٣. ٦ سورة السجدة آية: ٥. ٧ سورة الشورى آية: ٣٨. ٨ سورة الأحزاب آية: ٢١.

1 / 174