٢١/ حديث: "أنَّ رسولَ الله ﷺ حين خَرَج إلى خَيْبَر (١) أتاها ليلًا. . . ".
فيه: "الله أكبر خَرِبت خيبر".
في الجهاد باب: الخيل والمسابقة (٢).
٢٢ / حديث: "نهى عن بَيع الثِّمار حتى تُزْهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تُزهي؟ . . . ".
وفيه: قال رسول الله ﷺ: "أرأيتَ إذا مَنَع اللهُ الثَّمَرَة. . . " (٣).
(١) هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام.
وتبعد عن المدينة (١٦٥) ميلا شمالا على طريق الشام، وقاعدته بلدة الشُرَيف. انظر: معجم البلدان (٢/ ٤٠٩)، معجم المعالم الجغرافية للبلادي (ص: ١١٨)، المعالم الأثيرة لشرّاب (ص: ١٠٩).
(٢) الموطأ كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو (٢/ ٣٧٣) (رقم: ٤٨).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة. . . (٤/ ٣٢٥) (رقم: ٢٩٤٥) من طريق القعنبي. وفي المغازي، باب: غزوة خيبر (٥/ ٨٧) (رقم: ٤١٩٧) من طريق عبد الله بن يوسف.
والترمذي في السنن كتاب: السير، باب: في البيات والغارات (٤/ ١٠٢) (رقم: ١٥٥٠) من طريق معن.
والنسائى في السنن الكبرى كتاب: السير، باب: وقت الغارة (٥/ ١٧٨) (رقم: ٨٥٩٨) من طريق ابن القاسم، أربعتهم عن مالك به.
(٣) الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢/ ٤٨١) (رقم: ١١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر. . . (٢/ ٤٦٠) (رقم: ١٤٨٨)، وفي البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن بيدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (٣/ ٤٧) (رقم: ٢١٩٨) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح (٣/ ١١٩٠) (رقم: ١٥٥٥) من طريق ابن وهب.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها (٧/ ٢٦٤) من طزيق ابن القاسم، ثلاثتهم عن مالك به.