400

Obligando al Nasib en la Demostración del Imán Ausente

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد؟

فأجاب : لا يجوز غير ذلك ، لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى ( وأقيموا الشهادة لله ) (1).

وسأل عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، والفضل لأيهما نستعمله؟

فأجاب : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه.

وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني (2) من كل واحد نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا؟

فأجاب : إن كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.

وسأل عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم افعل وفي الآخر : لا تفعل ، فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟

فأجاب : الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.

وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام في أي أوقاتها أفضل أن يصلي فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟

Página 408