398

Obligando al Nasib en la Demostración del Imán Ausente

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء؟

فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وإن كان ولادة لم تجز.

وسأل : هل للرجل أن يتزوج ابنة امرأته؟

فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم يكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي أنه جائز.

وسأل : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟

فأجاب : قد نهي عن ذلك.

وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكوك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف درهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟

الجواب : يؤخذ من المدعى عليه درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فإن نكل فلا حق له.

وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله.

وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟

الجواب : يجوز ذلك.

وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟

فأجاب : يسبح به فما من شيء من السبح أفضل ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟

Página 406