Obligando al Nasib en la Demostración del Imán Ausente
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب
وعن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟
وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس.
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟
الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون.
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطبط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب : جائز.
وعن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟
الجواب : جائز.
وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم ، يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسخ؟
الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.
وعن لبس النعل المبطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريهة.
الجواب : جائز ، وذلك لا بأس به.
وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها إذ أدخل منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع ، إن اخذ ما في يده ، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها؟
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا.
وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع اموره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ، ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ،
Página 401